فقه

  • تاريخ المقال : 30/05/02007
  • عنوان المقال : أحكام الحيض 2
  • أحكام الحيض 2

  •  

    أحكام الحيض

     

    ** شرعاً: هو الدم الخارج حال الصحة من أقصى الرحم من غير ولادة ولا مرض، في أمد معيَّن. ولونه عادة: السواد، وهو مُحْتَدم = شديد الحرارة = لذَّاع محرق = أي موجع = كريه الرائحة.

    ** زمنه: من بلوغ الأنثى تقريباً تسع سنين قمرية، إلى سن اليأس. فإن رأت الدَّمَ قبل هذه السن أو بعد سن اليأس، فهو دم فساد أو نزيف.

    = لم ينص الشرع على تحديد سن اليأس. فاختلف العلماء بناء على الاسْتِقْراء والتَّتْبَع لأصول النساء.

    : قال الحنفية: سن الإياس خمس وخمسون سنة، وإن رأت بعده دماً قوياً أسود أو أحمر قانياً اعتبر حيضاً.

    : قال المالكية: سن اليأس سبعون سنة، وغالبه ما بين الخمسين إلى السبعين........ بعده حمل الان